[ الفقه ]
بَعْض الحَاضِرين لِحَاجَةٍ، أو العكس يَجُوز
لأحد الحَاضِرين أن يكلِّم الإِمَام لِحَاجَةٍ، وَقَد دَخَلَ أعرابي وَالرَّسُول
صلى الله عليه وسلم يَخطب وطَلَبَ من الرَّسُول أن يَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ
بالسُّقيا ونزول الغَيْث فرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ وَدَعَا
الله لِلْمُسْلِمِينَ ( ...