[ الفقه ]
َالِثًا:
«وَالمَرْأَة خَلْفَهُ» وَإِذَا لَمْ يَكُن مَعَهُ إلا امرأة فَإِنَّهَا تَكُون
خَلْفَهُ، وإن كَانَ هُنَاك حضور جَمَاعَة من النِّسَاء ولو واحدة، فإنهن يَكُنَّ
خَلْفَ الرِّجَال؛ لأن هَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم، وَهَذَا فيه دَلِيل عَلَى مَنْعِ الاختلاط ...