[ الفقه ]
َوْله: «ثُمَّ يقرأ
بعدها سُورَة فِي الصُّبْح من طوال المفصَّل» أي: ثُمَّ بعد الفَاتِحَة
يُستَحَب لَهُ أن يَقرأ سُورَة، يَعْنِي يَقرأ بعد الفَاتِحَة ما تَيَسَّرَ من
القُرْآن، إمَّا سُورَة، وَإمَّا آيات من القُرْآن، لَكِن الأَفْضَل أن يَقرأ
سُورَة كاملة بعد الفَاتِحَة هَذَا هُوَ الأَفْضَل، وإن قَس ...