[ الفقه ]
وقاته من بَاب المرض
والنزيف، فيُستَحَب للمستحاضة أن تَغتَسِل لكل صلاة، وَلاَ يَجِب عَلَيْهَا
ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الوَاجِب عَلَيْهَا الوُضُوء لكل صلاة؛ لأن حَدَثَهَا دائم
مِثْل السَّلَس، أَمَّا الاِغْتِسَال فإنه مُستَحَب عَلَى الصَّحِيح.السَّابِع: «وَإِحْرَام»
أي: من الأغسال المُستَحَبَّة الاِغْتِ ...