[ أحاديث الأحكام ]
دل على: أن نصاب الشهادة في
الزنى أربعة شهود، يَصِفون الزنى، ويصرحون به صراحة، ليس بكناية ولا تعريض، ولا
يقولون: رأيناه معها، أو في.. ما يكفي هذا، أو رأيناه يُقبِّلها، أو أنه ملتصق
بها!! كل هذا ما يكفي، حتى يصرحوا بأن ذَكَره في فرجها، حتى تذهب كل الاحتمالات،
ولا يبقى إلاَّ الصحيح والصريح.لأن أعرا ...