[ الفقه ]
إن طاوعت عامدة عالمة،
فالكفارة -أيضًا -.أو جامع من نوى الصوم في
سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر، أفطر، ولا كفارة؛**** أو من قبلة، لا نقول: هذا عليه كفارة
الجماع. هذا نقول: بطل صيامه؛ لأنه أنزل، وعليه القضاء فقط.كذلك المرأة إذا
كانت مكرهة؛ أكرهها زوجها على الجماع في رمضان، فإنها لا كفا ...