[ الفقه ]
و بالغ فيهما، فدخل الماء
حلقه، لم يفسد صومه؛ لعدم القصد.وتُكره المبالغة في المضمضة
والاستنشاق للصائم -وتقدم-، وكرها له عبثًا أو إسرافًا،****قوله رحمه الله: «أو بالغ فيهما»،
بالغ في المضمضة والاستنشاق، هذا مكروه للصائم، لكن لا يبطل صيامه.قوله رحمه الله: «فدخل الماء
حلقه، لم يفسد صومه؛ لعدم القصد» ...