[ الفقه ]
الصَّلاة عن الرِّجال؛ فلا بُدَّ في صلاتها من
تَغْطِيَة رأسها ورقَبَتِها ومن تغْطِيَة بقية بَدَنها حتى ظُهور قدميها. قال صلى
الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ -يعني من بلغت الحيض-
إلاَّ بِخِمَارٍ» ([1]).والخِمار: ما
يُغطِّي الرأسَ والعُنُقَ. وعن أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها: أَنّ ...