[ الفقه ]
دم الحَيْض وتغتسل منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ
ٱللَّهُۚ﴾ [البقرة: 222] ويُباح لزوج الحائض أن يستمتع منها، بما
دون الجِماع في الفَرْج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ
إلاَّ النِّكَاحَ» ([1]).2 ...