[ السيرة ]
أن وليي الميت
إذا اطلعا على خيانة الوصيين، جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه.وهذا اللوث في
الأموال نظير اللوث في الدماء، وأولى بالجواز منه، وعلى هذا إذا اطلع الرجل
المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف، ولم يبين أنه اشتراه من غيره، جاز له أن
يحلف أن بقية ماله عنده، وأنه صاحب السرقة استنادً ...