[ الفتاوى ]
فالحَقِيقَة العُرْفِيَّة: هي ما صار اللَّفظُ دالًّا فيها على المعنى بالعُرْفِ
لا باللُّغَة، وذلك المعنى تارةً يكون أعمَّ من اللُّغَوي وتارةً أخصَّ، وتارةً
يكون مُبايِنًا له لكنْ بينهما علاقة استُعمِل من أَجلِها.فالأول: مِثلُ لفظ
الرقبة والرأس ونَحوِهما كان يُستعمَل في العُضوِ المَخصُوص ثم صار يُس ...