[ الفقه ]
أو يأخذون من ترابه أو من الحصى، أو يَعْقِدُونَ
الخِرَقَ فِي الشجر النابت فيه؛ تَبَرُّكًا بالجبل، حتى إن بعضهم لا يصلي إلاَّ
وَهُوَ مُستَقْبِلُه.كل هذا من البدع
المُنْكَرَة التي لا تجوز، بل يَصِلُ إلى الشِّرْك إِذَا اعتقد أن الجبل ينفع أو يضر،
أو يُطلب مِنْهُ الحوائجَ؛ هذا شرك أكبر؛ لأن الجبل ليس ...