[ الفقه ]
َتَحْرُمُ
إِقَامَتُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ البَلَدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، فَإِنْ
فَعَلُوا فَالصَّحِيحَةُ مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ أَوْ أَذِنَ فِيهَا، فَإِنِ
اسْتَوَيَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ، وَإِنْ وَقَعَتَا
مَعًا أَوْ جُهِلَتِ الأُولَى بَطَلَتَا. *****«وَتَحْ ...