[ الفقه ]
إن لم يستطع، فإطعام ستين
مسكينًـا، فإن لم يجد، سقطت عنه؛ بخلاف غيرها من الكفارات،**** الثانية، وهي صيام شهرين متتابعين، ستين يومًا
متتابعة من بدايتها إلى نهايتها، لا يفطر بينها من غير عذر، فإذا أفطر بينها من
غير عذر، انقطع التتابع، وبطل الصيام، ويبدأ من جديد، أما إن كان له عذر في
الإفطار؛ مثل أن ...