[ الفقه ]
أن ينفر عنها، أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه
حقَّها أو بعضه من نفقةٍ أو كِسوةٍ أو مبيتٍ أو غيرِ ذلك من حقوقها عليه. وله أن
يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا حرج عليه في قبوله منها؛ ولهذا
قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ
أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُح ...