[ الفتاوى ]
الإِسْلام
وعُمْرةِ الإِسْلام، فهذا لا يجوز أَنْ يُناب عن الحيِّ فيهما إلاَّ إِذا كان عاجزًا
عجزًا لا يستطيع أَداءَ الحجِّ أَوْ العُمْرة بصفةٍ دائِمةٍ، فهذا الحجُّ عنه كالمريض
مرضًا مزمنًا لا يستطيع معه الرُّكوب للحجِّ وأَداءُ أَعْمال الحجِّ، أَوِ الكبيرُ
الهَرِمُ بدليل الحديثِ: أَنَّ امْرَأَةً س ...