[ الفتاوى ]
لرَّأْس، بل يكون رَأْسُه مكشوفًا طِيْلة إِحْرامه، ويحرُم
على المرأَة تغطيةُ وَجْهِها في البُرْقع أَوِ النِّقاب، ويحرم عليها تغطيةُ يديها
بالقُفَّازين، ويجب عليها أَنْ تُغطِّيَ وجهَها عن الرِّجال الأَجانبِ بغير البُرْقع
وبغير النِّقاب، بل تُغطِّيه بثوبها أَوْ خِمارها، وكذلك تُغطِّي كفَّيْها بثيابه ...