[ الفتاوى ]
مالك والشَّافعِي وأحمد عملوا بحديث أبي هُريْرَة في غسل الإناء
من ولوغ الكلب سبعًا ([1])، مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل لأنه طاهر عنده.بل الأئمة يتركون القياس لما هو دون حديث أبي هُريْرَة؛ كما ترك
أبو حنيفة القياس في مسألة القهقهة بحديث مرسل لا يعرف من رواه من الصَّحابَة،
وحديث أبي هُريْرَة أث ...