[ الفقه ]
يابِ الإحرام - وَلاَ
تُمِسُّوهُ طِيبًا,وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» ([1]).فدَلَّ هذا على أنَّ
المُحرِمَ إذا ماتَ فإنَّه يَبقَى في إحرامِه، ويُجنَّبُ محظوراتِ الإحرام، ويُغسَّل
ويُكفَّن، لكن يُكفَّن بثيابِ الإحرام، ولا يُغطَّى رأسُه بل يبقَى مَكشو ...