[ عقيدة التوحيد ]
ي بأبدانهما من
المجلس، فإذا تفرقا لزم البيع،« فإن صدقا في بيعهما »، أي: صدق البائع في وَصْف السلعة ولم يكتم
عيوبها، ولا كذب في بيان سِعرها، وصدق المشتري في الشراء وأداء الثمن، فإن الله
يبارك لهما في بيعهما، ويجعل فيه البركة والنمو جزاءً لصدقهما، وإن كذبا، أو خانا
في بيعهما وشرائهما، فإنَّ الله ل ...