[ الفتاوى ]
وليس عليه
شيءٌ سوى ذلك لأَنَّه أَخَّره لعُذْرٍ حتَّى أَدْرَكَه رَمَضَانُ جديدٌ، أَمَّا مَن
أَخَّر القضاءُ من غير عُذْرٍ بل هو من باب التَّكاسُلِ والتَّساهُل، فهذا يصوم رَمَضَانُ
الجديدُ وبعده يقضي الأيَّامَ الفائِتةَ من رَمَضَانَ الماضي ومع القضاءِ يُطْعِمُ
عن كلِّ يومٍ مسكينًا نصفَ صاعٍ من الطّ ...