[ الفتاوى ]
إِذا كان المُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ عند طلوع الفجر؛ فإِنَّه
لا يجوز الأَكْلُ والشُّرْبُ إِذا أَذَّنَ؛ لأَنَّ أَذانَه علامةٌ على طلوع الفجر،
أَمَّا إِنْ كان المُؤَذِّنُ يتقدَّم على طلوع الفجر؛ فلا بَأْسَ بالأَكْل والشُّرْبِ
بعد أَذانِه، فلا يُعتبرِ الأَذانُ للإِمْساك، وإِنَّما المعتبر طلوعُ الفجر أَوْ ...