[ الفتاوى ]
ُكْمُ الزَّكاة على الذَّهَبِ والمجوهراتِ التي تستخدمها المَرْأَةُ للاستعمال الشَّخصيِّس368-
هل يجوز أَنْ تُزكِّي على الذَّهَبِ والمجوهراتِ التي تُسْتَخْدِمُها للاستعمال الشَّخصيِّ؟*
ما تستعمله المَرْأَةُ من المجوهرات غير الذَّهبِ والفِضَّةِ
في التَّحلِّي لا تجب عليه الزَّكاةُ فيه من غير خِلافٍ؛ ل ...