[ الفتاوى ]
للِّحاقُ مع الإِمام فإِنَّه يُصلِّي على الجنازة وَحْدَهُ
أَوْ مع آخرين في المسجد أَوْ في المَقْبَرة إِنْ تيسَّر له ذلك، هذا مستحبٌّ وإِلاَّ
فهو ليس بلازمٍ لأَنَّها قد صُلِّيَ عليها والحمدُ لله.كيفيَّة قضاءِ الفائِتِ من تكبيرات صلاةِ الجنازةس335-
من فاتتْه بعضُ التَّكبيرات من صلاة الجنازة؛ ماذا يف ...