[ الفتاوى ]
قَالَ: وأَمَّا الرِّدَّةُ عَنِ الإسلاَمِ بِأَنْ يَصِيرَ
الرَّجُلُ كَافِرًا مُشْرِكًا أَوْ كِتَابِيًا فَإنَّهُ إذا مَاتَ عَلَى ذَلكَ
حَبِطَ عَمَلُهُ باتِّفَاقِ العُلَمَاءِ كَمَا نَطَقَ بِذلكَ القُرآنُ فِي غيرِ
مَوضعٍ كَقَولِه: {وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن
دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْل ...