[ أحاديث الأحكام ]
فلا يكون الرق بالنهب أو ببيع الأحرار، حتى ولو
أن الإنسان أَذِن، وقال: «بعني». ما يجوز هذا؛ نفسه ليست له، نفسه لله عز وجل، فلا
يجوز أن يُلْغِي حريته ويقول لأحد: بعني. أو أنا مِلك لفلان. ما يجوز هذا، هذا
مِلك الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لإنسان أن يُعَبِّد نفسه لأحد؛ لأنه عبد لله،
وهو حُر، خلقه الل ...