×

قوله رحمه الله: «باب: النَّهْيِ عَنِ التَّحَلُّلِ بَعْدَ السَّعْيِ إلاَّ لِلتَّمَتُّعِ إذَا لَمْ يَسُقْ هَدْيًا»، هذه مسألة النهي عن التحلل بعد السعي إلا المتمتع، فإنه يتحلل بعد السعي؛ لأن عمرته قد كملت، وأما القارن والمفرِد، فيبقى على إحرامه.

قوله رحمه الله: «وَبَيَانِ مَتَى يَتَوَجَّهُ الْمُتَمَتِّعُ إلَى مِنًى»، يتوجه يوم التروية في اليوم الثامن.

قوله رحمه الله: «وَمَتَى يُحْرِمُ بِالْحَجِّ»، يحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية.

قوله رحمه الله: «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ»، يعني مفردًا.

«وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ»، أهلَّ بالعمرة، يعني: متمتعًا بها إلى الحج.

«وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ»؛ قارنًا، هذا دليل على أن الأنساك ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.

«وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ»، الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، هل هو قارن أو مفرد؟ الراجح: أنه قارن، قال الإمام أحمد رحمه الله: «لا أشك أنه كان قارنً».

بعض العلماء يقول: «مفرد»، توهم؛ لأن المفرد لا تختلف أعماله عن أعمال القارن.

«وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، أَوْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَمْ يُحِلُّوا إلَى يَوْمِ النَّحْرِ»، أما من أهل بالحج مفردًا، أو أهل به قارنًا، فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل يوم العيد بعد رمي الجمرة.