×

باب: رَكْعَتَي الطَّوَافِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

وَاسْتِلاَمِ الرُّكْنِ بَعْدَهُمَا

**********

رَوَاهُمَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَدْ سَبَقَ.

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا انْتَهَى إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ قَرَأَ: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ مُصَلّٗىۖ [البقرة: 125]، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، و﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ [الكافرون: 1]، و﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ [الاخلاص: 1] , ثُمَّ عَادَ إلَى الرُّكْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّفَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ ([1]).

وَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: إنَّ عَطَاءَ يَقُولُ: تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَي الطَّوَافِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسْبُوعًا إلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ([2]) .

**********

قوله رحمه الله: «باب: رَكْعَتَي الطَّوَافِ» إذا فرغ من الطواف، يصلي ركعتين تسميان ركعتي الطواف في أي وقتٍ، في أي وقت طاف من ليلٍ أو نهار يصليهما عند الفراغ من الطواف.


([1])  أخرجه: أحمد (22/ 326)، ومسلم (1218)، والنسائي (2963).

([2])  أخرجه: البخاري معلقًا (2/ 154)، وقال الحافظ في تغليق التعليق (3/ 76): «خبر إسماعيل بن أمية روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري مثله، وأخرجه: ابن أبي شيبة مختصرًا، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين.