وَعَنْ
سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضُنَا
يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ، وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
**********
في هذا دليل على أنه لو نقص حصاة، أن رميه صحيح، لم يعب بعضهم على بعض.
**********
([1]) أخرجه: أحمد (3/ 49)، والنسائي (3077).