×

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ، وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

**********

في هذا دليل على أنه لو نقص حصاة، أن رميه صحيح، لم يعب بعضهم على بعض.

**********


([1])  أخرجه: أحمد (3/ 49)، والنسائي (3077).