بَابُ الإِْفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِلطَّوَافِ
يَوْمِ النَّحْرِ.
**********
عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ
ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَفِي
حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ
فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ فَأَفَاضَ إلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ.
مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ ([2]) .
**********
قوله رحمه الله: «بَابُ الإِْفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِلطَّوَافِ
يَوْمِ النَّحْرِ»، إذا رمي الجمرة يوم النحر، فإنه ينزل إلى مكة من منى،
ويطوف ويسعى؛ طواف وسعي الحج.
قوله رحمه الله: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ
فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى»، أفاض، يعني: طاف للإفاضة يوم النحر ضحى، ثم رجع من
مكة، وصلى الظهر بمنى، ونزل بها أيام التشريق.
قوله رحمه الله: «وَفِي حَدِيثِ
جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ
فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ فَأَفَاضَ إلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ»، اختلفت الرواية:
هل صلى الظهر في مكة بعد أن قضى الطواف والسعي، أو صلاها في منى؟ على روايتين
-والله أعلم-، والحاصل: أنه يجوز أن يصلي الظهر بمكة، ويجوز أن يصليها بمنى.
**********
([1]) أخرجه: أحمد (8/ 498)، والبخاري (1732)، ومسلم (1308).