×

بَابُ الإِْفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِلطَّوَافِ

يَوْمِ النَّحْرِ.

**********

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ فَأَفَاضَ إلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ ([2]) .

**********

 قوله رحمه الله: «بَابُ الإِْفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِلطَّوَافِ يَوْمِ النَّحْرِ»، إذا رمي الجمرة يوم النحر، فإنه ينزل إلى مكة من منى، ويطوف ويسعى؛ طواف وسعي الحج.

قوله رحمه الله: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى»، أفاض، يعني: طاف للإفاضة يوم النحر ضحى، ثم رجع من مكة، وصلى الظهر بمنى، ونزل بها أيام التشريق.

قوله رحمه الله: «وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ فَأَفَاضَ إلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ»، اختلفت الرواية: هل صلى الظهر في مكة بعد أن قضى الطواف والسعي، أو صلاها في منى؟ على روايتين -والله أعلم-، والحاصل: أنه يجوز أن يصلي الظهر بمكة، ويجوز أن يصليها بمنى.

**********


([1])  أخرجه: أحمد (8/ 498)، والبخاري (1732)، ومسلم (1308).

([2])  أخرجه: مسلم (1218).