×

 ولا يُصَلُّون وَإِذَا صَلُّوا جميعًا فِي الدَّائِرَة انْتَظَم حُضُورِهِم جميعًا وأداؤهم لِلصَّلاَة جَمَاعَة، فنظرًا لِلْمَصْلَحَة الشَّرْعِيَّة فَلا بَأْس أن تُصَلِّي الْجَمَاعَة فِي الدَّائِرَة إِذَا كَان فِي هَذَا ضَمَان لِصَلاَتِهِم جميعًا. فَعَلَى كَلّ حَال إِذَا أَمْكَن ذَهَابِهِم جميعًا إِلَى الْمَسْجِد فَهَذَا أَمْر وَاجِب ولا يَنْبَغِي لَهُم أن يَتْرُكُوه، وَأَمَّا إِذَا تَرَتَّب عَلَى ذَهَاب بَعْضهُم إِلَى الْمَسْجِد تَكَاسَل الآْخَرِين وَتَرَكَهُم لِصَلاَة الْجَمَاعَة فإنَّ مِن الأفضلِ أَو قَد يَكُون مَن الواجبِ صَلاَتِهِم فِي الدَّائِرَة لأَِجْل الْمَصْلَحَة الشَّرْعِيَّة وَهْي ضبطُهم لأَِدَاء الصَّلاَة جَمَاعَة، وَالله تَعَالَى أَعْلَم.

إِذَا أَدْرَكْت الرَّكْعَة الأَْخِيرَة مَن صَلاَة الْمَغْرِب فَهَل

أَجْهَر فِيْمَا فَاتَنِي بَعْد سَلاَم الإمام

**********

إِذَا أَدْرَك الْمُصَلِّي الرَّكْعَة الأَْخِيرَة مَن صَلاَة الْمَغْرِب مَع الْجَمَاعَة فَهَل يَجُوز لَه أن يَجْهَر بِصَوْتِه فِي الرَّكْعَة الأُوْلَى مَن الرَّكْعَتَيْن اللَّتَيْن يَأْتِي بِهِمَا بَعْد سَلاَم الإمام؟

نَعَم لا بَأْس أن يَجْهَر بِالْقِرَاءَة فِي هَذِه الرَّكْعَة لأَنَّهَا تَكُون هِي الثَّانِيَة وَأَنْسَب لَه، وَمَعْلُوم أن الْمُصَلِّي لِلْمَغْرِب يَجْهَر فِي الرَّكْعَتَيْن الأُْولَيَيْن مِنْهُمَا وَيُسِرّ فِي الرَّكْعَة الثَّالِثَة، وَإِنّ أُسِر فَلا بَأْس لأَنّ أَصْل الْجَهْر سَنَة لَيْس بِوَاجِب.