×

مَن أَحْكَام قَصْر الصَّلاَة

**********

أَنَا طَالِبَة وَأَسْكَن بعيدًا عَن أَهْلِي وَأَسْكَن فِي قَسْم داخلي وهذا الْمَكَان الَّذِي أدرس فِيْه بَعِيد عَن أَهْلِي حَوَالَي مِائَة وَخمسَيْن كيلو مترًا وَآتِي إلَيْهِم فِي يَوْم الْخَمِيس وَالْجُمُعَة مَن كَلّ أُسْبُوع فَصَلاَتِي هَل تَكُون قصرًا أَم تَكُون تَامَّة فِي الْيَوْمَيْن اللَّذَيْن أقيمهما عِنْد أَهْلِي وفي الْخَمْسَة الأَْيَّام الَّتِي أُقِيمُهَا فِي الْقِسْم الدَّاخِلِيّ؟ أَفِيدُونَا جَزَاكُم الله خيرًا.

أَمَّا فِي أَيَّام إقَامَتَك فِي الْقِسْم الدَّاخِلِيّ خَمْسَة أَيَّام وَالْيَوْمَيْن عِنْد أَهْلَك فَإِنَّه يَلْزَمُك إتْمَام الصَّلاَة، وَأَمَّا الطَّرِيق الَّذِي بَيْن بَلَد الدِّرَاسَة وَبَلَد أَهْلَك فَيَجُوز لَك قَصْر الرُّبَاعِيَّة فِيْه وَيَجُوز لَك الْجَمْع بَيْن الصَّلاَتَيْن فِي وُقِّت إحْدَاهُمَا تقديمًا أَو تأخيرًا فَفِي الطَّرِيق تأخذين حُكْم الْمُسَافِر وفي الإِْقَامَة تأخذين حُكْم الْمُقِيم.

مَا حُكْم ذِكْر الْبَسْمَلَة فِي الصَّلاَة الْجَهْرِيَّة

**********

مَا حُكْم ذِكْر الْبَسْمَلَة فِي الصَّلاَة الْجَهْرِيَّة؟

الْجَهْر بِالْبَسْمَلَة فِي الصَّلاَة الجهريَّة إن فِعْلِه بَعْض الأَْحْيَان فَلا بَأْس بِذَلِك إلاَّ أن الْمُدَاوَمَة عَلَيْه لا يَنْبَغِي لأنَّ الثَّابِت مَن سنَّةِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَخُلَفَائِه الرَّاشِدِين أنَّهم لا يجهَرون بِبَسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وأنَّهم يجهَرون بِقِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي الصَّلاَة الْجَهْرِيَّة وَيَجْهَرُون بِالسُّورَة بَعْد الْفَاتِحَة. أَمَّا بِسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَلَم يُرد أنَّهم كانوا يجهَرون بِهَا دائمًا فَلا يَنْبَغِي الْمُدَاوَمَة عَلَى الْجَهْر بِهَا ولو فِعْلِهَا بَعْض الأَْحْيَان فَلا بَأْس بِذَلِك ([1]).


([1])  انظر المغني والشرح الكبير لابن قدامة (1/ 553 - 555).