الْجَمَاعَة، فَإِن أَمْر
الله سبحانه وتعالى أَلْزَم ولا طَاعَة لِمَخْلُوق فِي مَعْصِيَة الْخَالِق،
وَكَوْنَه يفصلك مَن الْعَمَل لا يَضُرُّك إن شَاء الله فَالأَْعْمَال كَثِيرَة
وَأَبْوَاب الرِّزْق مُفَتَّحَة ولله الْحَمْد: ﴿فَإِذَا
بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ
وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ
يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ
ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن
يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ
جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣﴾ [الطلاق: 2- 3] ولا
خَيْر فِي الْعَمَل عِنْد هَذَا الرَّجُل الَّذِي يَشِحّ بِوَقْت الصَّلاَة مَع
الْجَمَاعَة، وَالله أَعْلَم.
مَا حُكْم مُرُور
الصَّبِيّ أَو الطِّفْل الَّذِي يَبْلُغ
مَن الْعُمُر
سَنَتَيْن مَن أَمَّا الْمُصَلَّى
**********
مَا حُكْم مُرُور
الصَّبِيّ أَو الطِّفْل الَّذِي يَبْلُغ مَن الْعُمُر سَنَتَيْن مَن أَمَام
الْمُصَلِّي وَهَل يَلْزَم دَفْعُه وَعُدِم السَّمَاح لَه بِذَلِك؟
نَعَم لا يَجُوز تَرَك الطِّفْل يَمُرّ بَيْن يَدَي الْمُصَلِّي وَالطِّفْل لا يَأْثَم بِهَذَا لأنَّه غَيْر مُكَلَّف، لَكِن مَن جَانِب الْمُصَلِّي يَأْثَم إِذَا أَمْكَنَه مَن ذَلِك وَهْو يَقْدِر عَلَى مَنَعَه لأنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَمْر بِرَدّ الْمَارّ بَيْن يَدَي الْمُصَلِّي ([1]).
([1]) صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 222 - 224).