×

 الإسلام فَمَن تَرَكَهَا متعمِّدًا فَإِنَّه كَفِّر بِذَلِك سَوَاء تَرَكَهَا جاحدًا لِوُجُوبِهَا أَو تَرَكَهَا تكاسلاً عَلَى الصَّحِيح مَن قَوْلِيّ الْعُلَمَاء، فَاَلَّذِي يَتْرُك الصَّلاَة جاحدًا لِوُجُوبِهَا فَهُو كافر بِإِجْمَاع الْمُسْلِمِين، وَهَذِه الْمَرْأَة الَّتِي يَسْأَل عَنْهَا السَّائِل تَرَكْت الصَّلاَة وَقَد نصحها مرارًا وَاسْتَمَرَّت عَلَى تَرَك الصَّلاَة هَذِه تُعْتَبَر كَافِرَة لا يَجُوز بَقَاء الْمُسْلِم زوجًا لَهَا قَال تَعَالَى ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ [البقرة: 221]، وَقَال تَعَالَى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ [الممتحنة: 10].

وَهَذِه كَافِرَة يَتَعَيَّن عَلَيْك تَرَكَهَا ويعوِّضك الله خيرًا مِنْهَا مَن الْمُسْلِمَات الصَّالِحَات إن شَاء الله تَعَالَى. وَإِنّ تَابَت وَحَافَظَت عَلَى الصَّلاَة فجدِّد الْعَقْد عَلَيْهَا إن كَنَّت تُرِيدُهَا.

صَاحِب الْعَمَل يَمْنَعُنِي مَن الذَّهَاب

إِلَى الْمَسْجِد أَثْنَاء الْعَمَل فَمَاذَا أَفْعَل

**********

أَنَا أَشْتَغِل مَع أَحَد الإِْخْوَة عِنْدَمَا يَحْضُر وُقِّت الصَّلاَة أُرِيد الذَّهَاب إِلَى الْمَسْجِد كَيّ أُصَلِّي ولكنَّه لا يَرْضَى لِي ذَلِك لأَِنِّي سَوْف أُعَطِّل الْعَمَل فِي وُقِّت الصَّلاَة، علمًا أَنَّه لا صَلاَة لِجَار الْمَسْجِد إلاَّ فِي الْمَسْجِد فَهَل أُطِيع كَلاَمه أَم أَذْهَب إِلَى الْمَسْجِد علمًا بِأَنِّي إِذَا ذَهَبْت إِلَى الْمَسْجِد سَوْف يفصلني مَن الْعَمَل أفيدوني جَزَاكُم الله خَيْر الْجَزَاء؟

مَا فَعَلْته مَن الذَّهَاب إِلَى الْمَسْجِد لأَِدَاء الصَّلاَة مَع الْجَمَاعَة هَذَا هُو الْوَاجِب عَلَيْك وتشكر عَلَيْه. وَيَجِب عَلَيْك أن تستمرَّ عَلَى هَذَا ولا يَجُوز لِصَاحِب الْعَمَل أن يمنعَ الْمُسْلِم مَن أَدَاء الصَّلاَة مَع