هَل يَجُوز صَلاَة رَكْعَتَيْن بنيَّة سَنَة الْوُضُوء
وَتَحِيَّة
الْمَسْجِد وَسُنَّة الظُّهْر معًا
**********
هَل يَجُوز صَلاَة
رَكْعَتَيْن بنيَّةِ سنَّة الْوُضُوء وَتَحِيَّة الْمَسْجِد وسنَّة الظُّهْر معًا؟
وَهَل تَكْفِي الرَّكْعَتَان لِكُلّ هَذَا؟
نَعَم يَجُوز
لِلإِْنْسَان أن يصليَ رَكْعَتَيْن وَيَنْوِي بِهِمَا عدَّةَ نَوَافِل كَرَاتِبَة
الظُّهر وتحيَّة الْمَسْجِد وسنَّة الْوُضُوء فَيَنْوِيَهَا عَن رَاتِبَة
الظُّهْر، وَتَكْفِي عَمَّا ذَكَر مَعَهَا مَن تَحِيَّة الْمَسْجِد وَسُنَّة
الْوُضُوء، وَإِنّ فَعَل كلَّ وَاحِدَة عَلَى حدةٍ فَهُو أَفْضَل، وَأَكْثَر
أجرًا، لَكِن لَو نَوَى هَذِه النَّوَافِل فِي صَلاَة وَاحِدَة فَلا مَانِع مَن
ذَلِك إن شَاء الله تَعَالَى لقولِهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا
نَوَى» ([1]).
حُكْم الزَّوْجَة
الَّتِي تصرُّ عَلَى
تَرَك الصَّلاَة
**********
لِي زَوْجَة وَلِي
مِنْهَا أَوْلاَد ولكنَّها للأسف لا تؤدِّي الصَّلاَة وَقَد طلبتُ مِنْهَا ذَلِك
مرارًا نصحتُها ولكنَّها لا تُطِيع وتصرُّ عَلَى تَرَك الصَّلاَة فَهَل أستمرُّ
فِي حَيَاتِي مَعَهَا أَو أُفَارِقْهَا؟ أَفِيدُونَا وَفَّقَكُم الله.
الصَّلاَة هِي الرُّكْن الثَّانِي مَن أَرْكَان الإسلام بَعْد الشَّهَادَتَيْن وَهْي الْفَارِقَة بَيْن الْمُسْلِم وَالْكَافِر، قَال صلى الله عليه وسلم : «الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» ([2]) وَقَال: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ - أَوِ الشِّرْكِ - تَرْكُ الصَّلاَةِ» ([3]) وَالأَْحَادِيث فِي هَذَا كَثِيرَة وَالصَّلاَة هِي عَمُود
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1)، مسلم رقم (1907).