×

الْمَسْأَلَة الأُوْلَى: عِنْد الإِْحْرَام بِالنُّسُك يَقُوْل «لَبَّيْك عُمْرَة» أَو «لَبَّيْك حجًّا»، أَو عِنْد ذَبَح «الْهَدْي»، أَو الأُْضْحِيَّة، أَو الْعَقِيقَة يتلفَّظ بِتَسْمِيَتِهَا وَبَيَان نَوْعِهَا إن كَانَت عَقِيقَة أَو كَانَت أُضْحِيَّة أَو كَانَت نسكًا وعمَّن تَكُون أيضًا فَيَقُول: بِسْم الله عَن فُلاَن، بِسْم الله عَنِّي، وَعَنّ أَهْل بَيْتِي وَيَذْبَحُهَا. وفي هَاتَيْن الْمَسْأَلَتَيْن وَرَدّ التلفُّظ بِالنِّيَّة وما عَدَا هَاتَيْن الْمَسْأَلَتَيْن لا يَجُوز التلفُّظ بِالنِّيَّة فِي عِبَادَة مَن الْعِبَادَات لا الصَّلاَة ولا غَيْرهَا.

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: تَذَكَّر أَنَّهَا قالت نَوَيْت أن أُصَلِّي الْمَغْرِب أَرْبَع رَكَعَات فَأَخْطَأْت خَطَأَيْن:

الْخَطَأ الأوَّل: أنَّها تلفَّظت بِالنِّيَّة وهذا شَيْء لا أَصْل لَه فِي الشَّرْع.

الْخَطَأ الثَّانِي: أَنَّه سَبَق عَلَى لِسَانِهَا أن قالت: «الْمَغْرِب أَرْبَع رَكَعَات»، وهذا لا يَضُرّ وَصَلاَتُهَا صَحِيحَة مَا دَامَت أَنَّهَا أَدَّتْهَا عَلَى الْوَجْه الْمَشْرُوع إِذَا صِلَتُهَا ثَلاَث رَكَعَات فَمَا سَبَق عَلَى لِسَانِهَا لا يُؤَثِّر عَلَى صَلاَتِهَا، ولا عَلَى عِبَادَتِهَا لَكِن تَلَفُّظِهَا خَطَأ.

عسكري لا يُصَلِّي بَعْض الأَْوْقَات لِعَدَم

سِمَاح الْفُرْصَة لَه بِذَلِك

**********

أَنَا عسكري فَإِذَا حَان وُقِّت الصَّلاَة يَنْتَهِي الدَّوَام فَلا أَسْتَطِيع الصَّلاَة، وفي بَعْض الْحَالاَت فِي بَعْض الأَْيَّام حَتَّى ولو سَمَحَت الْفُرْصَة خوفًا مَن الْعَوَاقِب فَأَنَا لا أُؤَدِّيهَا فِي وَقَّتَهَا، وفي بَعْض الأَْحْيَان تَمْر عَلَيّ صَلاَة أَو صَلاَتَان لا أُصَلِّيهَا؛ بِسَبَب هَذِه الْحَال، فَمَا الْحُكْم فِي هَذَا وَكَيْف أُؤَدِّيهَا؟

عَلَى الْحُكُومَات الإِْسْلاَمِيَّة أن تُرَاعِي أَحْكَام الدّيْن فِي أنظمتها، فَتُجْعَل لِلْوَاجِبَات الدِّينِيَّة مكانًا لا يُزَاحِمُهَا غَيْرهَا فِيْه؛ فمثلاً