×

مَا حُكْم الصَّلاَة بألبسة تَأْتِي مَن بِلاَد

أَجْنَبِيَّة غَيْر إسْلاَمِيَّة

**********

يُوجَد فِي بِلاَدِنَا أَلْبِسَة مُسْتَعْمَلَة مَن قَبْل فِي بِلاَد أَجْنَبِيَّة غَيْر إسْلاَمِيَّة فَمَا حُكْم هَذَا اللِّبَاس فِي الصَّلاَة؟ هَل يُؤَثِّر عَلَى صِحَّتِهَا بِالرَّغْم مَن أَنَّنَا نَغْسِلُهَا كَالْعَادَة قَبْل أن نَلْبَسُهَا، أَم أَنَّه لا يَجُوز لِلْمُصَلِّي أن يُصَلِّي بِرِدَاء رَجُل غَيْر مُصَلّ؟

الأَْصْل فِي الأَْلْبِسَة الطَّهَارَة، ولو كَانَت ثِيَاب كُفَّار، أَو مَن منسوجات الْكُفَّار، فَالأَْصْل فِيهَا الطَّهَارَة، وَيَجُوز لَنَا أن نَسْتَعْمِلُهَا وَأَن نُصَلِّي فِيهَا بِدُون غَسْل إلاَّ إِذَا عَلِمْنَا نَجَاسَتِهَا فَحِينَئِذ نُغَسِّل النَّجَاسَة إِذَا تَيَقَّنَّاهَا وعلمناها، أَمَّا إِذَا لَم نَعْلَم عَنْهَا شيئًا فَالأَْصْل فِيهَا الطَّهَارَة، ولا يَجِب عَلَيْنَا غَسْلِهَا قَبْل اسْتِعْمَالُهَا، وهذا عَمَل الْمُسْلِمِين مَن عَهْد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَى وَقْتِنَا هَذَا، وَالله أَعْلَم.

هَل يَجُوز لِرَجُل أن يُصَلِّي حاملاً سِلاَحَه

وَإِذَا كَان حاملاً رُتْبَة عَسْكَرِيَّة فَهَل يَجِب عَلَيْه خَلَعَهَا أَم لا

**********

هَل يَجُوز لِرَجُل أن يُصَلِّي حاملاً سِلاَحَه وَإِذَا كَان حاملاً رُتْبَة عَسْكَرِيَّة فَهَل يَجِب عَلَيْه خَلَعَهَا أَم لا؟

قَضِيَّة حَمَل السِّلاَح إِذَا كَان فِي حَال خَوْف فَلا بَأْس بِذَلِك بَل قَد أَمْر الله تَعَالَى بِه فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ [النساء : 102] فَإِذَا كَانَت الْحَالَة حَالَة خَوْف مَن هُجُوم الْعَدُوّ عَلَى الْمُسْلِمِين فَإِنَّهُم يَحْمِلُون سِلاَحِهِم فِي الصَّلاَة، أَمَّا فِي غَيْر حَالَة الْخَوْف فَإِذَا كَان هَذَا السِّلاَح