[ الفتاوى ]
إليها شيء بعد الأربعين، فإنها
لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس، فإنه يكون حيضًا.فالحاصل:
أن هذا لا بد فيه من تفصيل، إذا كملت عادة الحائض، واغتسلت، وانقطع دمها واغتسلت ثم
رأت شيئًا بعد ذلك، لا تلتفت إليه، وإن كانت عادتها لم تكمل، ورأت طهرًا في أثناء العادة،
ثم اغتسلت ثم عاد إليها ...