[ الفتاوى ]
لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ
مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187]، فالصيام يمنع من وطء الزوج لزوجته، وإذا
وقع منه ذلك، فإنه يكون عليه وعليها الكفَّارة، وهي ما بيَّنها رسول الله صلى ...