[ الفقه ]
مَّا إذا كانَ
مِلْكُه مُسْتَقرًّا عليه، وتَلِفَ قبْلَ إخراجِ الزَّكاةِ منْه، فإنَّ تَلَفَهُ
لا يُسْقِطُ الزَّكاةَ؛ لأنَّ الزَّكاةَ مُتَعلِّقَةٌ بذِمَّتِه، أي زكاة هذا
المالِ الذي تَلِفَ - ومُلْكُه مستقِرٌّ عليه بعد تمامِ الحوْلِ - مُتعلِّقةٌ
بذِمَّةِ المالكِ، فيجِبُ عليه إخْراجُها؛ لأنَّها صارَت ...