[ الآداب ]
َلَى وَجْهِهَا،
فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ»([1]). قال الشَّوكاني في
نيل الأوطار: «وَاسْتُدِلَّ بهذا الحديثِ على أنَه يجوزُ للمرأةِ إذا احتاجت إلى
سَتْرِ وجهِها -يريدُ حالَ الإِحْرامِ- لمُرور الرِّجال قريبًا منها فإنَّها
تُسْدِلُ الثَّوْبَ مِن فوقِ رأسِها على وجهِها؛ لأنَّ المرأةَ تحتاجُ إلى ...