باب: الْفَوَاتِ وَالإِْحْصَارِ
**********
عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ
حِجَّةٌ أُخْرَى». قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
فَقَالاَ: صَدَقَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ([1]).
وَفِي
رِوَايَةٍ لأَِبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ: «مَنْ عَرَجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ
مَرِضَ»، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ([2]).
وَفِي
رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ: «مَنْ حُبِسَ
بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ» .
**********
قوله رحمه الله: «باب: الْفَوَاتِ وَالإِْحْصَارِ»،
الفوات: فوات الحج.
والإحصار: المنع، إذا أحرم بالحج، ومنعه مانع من مرض أو عدو منعه، هذا إحصار؛ ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ﴾ [البقرة: 196]، يعني: حصركم مانع، منعكم مانع من الحج بعد الإحرام به أو العمرة بعد الإحرام بها، ﴿فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ﴾ [البقرة: 196]، فإن المحصر يحل من إحرامه، ويذبح هديًا.
([1]) أخرجه: أحمد (24/ 509)، وأبو داود (1862)، والترمذي (940)، والنسائي (2861)، وابن ماجه (3077).