×

باب: الْفَوَاتِ وَالإِْحْصَارِ

**********

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى». قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالاَ: صَدَقَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ([1]).

وَفِي رِوَايَةٍ لأَِبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ: «مَنْ عَرَجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ»، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ([2]).

وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ: «مَنْ حُبِسَ بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ» .

**********

 قوله رحمه الله: «باب: الْفَوَاتِ وَالإِْحْصَارِ»، الفوات: فوات الحج.

والإحصار: المنع، إذا أحرم بالحج، ومنعه مانع من مرض أو عدو منعه، هذا إحصار؛ ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ [البقرة: 196]، يعني: حصركم مانع، منعكم مانع من الحج بعد الإحرام به أو العمرة بعد الإحرام بها، ﴿فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ [البقرة: 196]، فإن المحصر يحل من إحرامه، ويذبح هديًا.


([1])  أخرجه: أحمد (24/ 509)، وأبو داود (1862)، والترمذي (940)، والنسائي (2861)، وابن ماجه (3077).

([2])  أخرجه: أبو داود (1863)، وابن ماجه (3078).