×

وإذا قدم بعضها على بعض، جاز ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل في يوم النحر عن شيء قدم أو أخر، إلا قال: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ».

يجوز إذا أفاض من منى أن ينزل إلى مكة، ويطوف، ويسعى قبل رمي الجمرة، ويجوز العكس؛ أن يرمي الجمرة، ثم ينزل إلى مكة، وهكذا، يجوز أن يحلق رأسه قبل الرمي، ويجوز أن يؤخره.

لم يسأل صلى الله عليه وسلم عن شيء في يوم النحر قدم أو أخر، إلا قال: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ».

قوله رحمه الله: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَتَى رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَن أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ». وَأَتَى آخَرُ، فَقَالَ: إنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ». وَأَتَاه آخَرُ فَقَالَ: إنِّي أَفَضْتُ إلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ»، هذا دليل على أن الترتيب غير واجب بين مناسك الحج يوم النحر، وأنه يجوز أن يقدم بعضها على بعض، لم يسأل عن شيء قدم أو أخر، إلا قال: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ».

«فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ»، يعني: يوم النحر.

«فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلاَّ قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ»، النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة خطبة عرفة، وخطب يوم النحر في منى، هذه خطب الحج.