×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في المحرمات في النكاح

المحرمات في النكاح قسمان:

القسم الأول: اللاتي يحرمن تحريمًا مؤبدًا:

وهن أربع عشرة: سبع يحرمن بالنسب، وسبع يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ﴾ الآيتين [النساء: 22- 23].

أولاً: اللاتي يحرمن بالنسب: وبيانهن كما يلي:

الأم والجدة؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 23].

والبنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 23].

والأخت؛ شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَٰتُكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 23].

وبنت الأخت وبنت ابنه وبنت بنته؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ﴾ [النِّسَاء: 23].

وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ﴾  [النِّسَاء: 23].

والعمة والخالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 23].