[ الفتاوى ]
يكونوا عن يمينه أو عن شماله، أو
خلف ظهره، أما أن يكونوا أمامه فلا يصح؛ لأن موقف المأموم خلف الإمام، أو عن يمينه
أو عن شماله، إذا كان يمينه فيه مصلون آخرون.فالحاصل:
أنه يُشترَط للاقتداء بالإمام أن لا يكون المأموم أمام الإمام.أما
بالنسبة للقَصْر، فما دام أن سفرهم يبلغ مسافة القَصْر، ثمانين كيلو فأ ...