[ الفتاوى ]
وأَمَّا صلاةُ العصرِ؛ فإِنْ كان سفرُك ينتهي وقتَ العصر؛ فإِنَّك تُصلِّي العصرَ تامَّةً في وقتها
إِذا وَصَلْتَ، أَمَّا إِذا كان السَّفرُ يستمرُّ من الظُّهْر إِلى بعد غروب الشَّمْس؛
بحيث يخرج وقتُ العصرِ وأَنْتَ في السَّفر، ولا يُمْكِنُكَ النُّزولَ؛ لما ذَكَرْتَ
مِن أَنَّ صاحبَ السَّيَّارةِ لا يوا ...