[ السيرة ]
أوجب
نصفه، وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع، التي
يباشر حرثها، ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد، وأوجب نصف العشر فيما يتولى
العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح ونحوها، وأوجب نصف ذلك -وهو ربع العشر- فيما
كان النماء فيه موقوفًا على عمل متصل من رب المال متتابع بالض ...