[ الفتاوى ]
لثَّانِي: أَنَّه أمرَنَا بإقَامةِ هَذَا الدِّينِ كُلِّهِ
المُشتركِ والمختصِّ ونَهَانا عن التَّفرُّقِ فيه. ثُمَّ بيَّنَ رحمه الله أَنَّ
التَّفرُّقَ عَلَى نوعينِ:النَّوعُ
الأَوَّلُ: التفرُّقُ المذمومُ، وهو: ما كَانَ
الدَّافِعُ إليه التَّعصُّبَ والكِبْرَ بعدَ معرفَةِ الحَقِّ مع وضوحِ الدَّلِيلِ.وال ...